Legal opinions

Legal opinion 28/01/1963

رأي استشاري رقم 12/1963

Number
12/1963
Date
28/01/1963
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
1/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ماهية المهلة المعطاة للمدارس الابتدائية المجانية الخاصة لتقديم البيانات الاحصائية للاستفادة من المساهمة المالية.

إن مهلة تقديم البيانات الاحصائية من قبل المدارس المجانية الخاصة بحد ذاتها لا تعتبر مسقطة للحق بل انها تدبير اداري داخلي تتخذه الوزارة للتحقق من العنصر الاساسي في القضية وهو التثبت من صحة البيانات الاحصائية المقدمة.