Legal opinion 28/01/1963
رأي استشاري رقم 12/1963
- Number
- 12/1963
- Date
- 28/01/1963
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 1/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ماهية المهلة المعطاة للمدارس الابتدائية المجانية الخاصة لتقديم البيانات الاحصائية للاستفادة من المساهمة المالية.
إن مهلة تقديم البيانات الاحصائية من قبل المدارس المجانية الخاصة بحد ذاتها لا تعتبر مسقطة للحق بل انها تدبير اداري داخلي تتخذه الوزارة للتحقق من العنصر الاساسي في القضية وهو التثبت من صحة البيانات الاحصائية المقدمة.