Legal opinion 28/02/1967
رأي استشاري رقم 26/1967
- Number
- 26/1967
- Date
- 28/02/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 1/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مساهمة بلدية زحلة في تجهيز بعض المدارس الرسمية.
انه يمكن للبلدية في حدود الامكانات المالية المتوفرة لديها ان تضع على عاتقها نفقات التجهيزات المدرسية للمدارس الرسمية وان تتعاقد على مشتري هذه التجهيزات وفقاً للاحكام المرعية لديها وان تسلمها الى المختصين لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ، كل ذلك دون موجب لاعتماد احكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تتناول هذه النفقات.