Legal opinions

Legal opinion 28/02/1967

رأي استشاري رقم 26/1967

Number
26/1967
Date
28/02/1967
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
1/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مساهمة بلدية زحلة في تجهيز بعض المدارس الرسمية.

انه يمكن للبلدية في حدود الامكانات المالية المتوفرة لديها ان تضع على عاتقها نفقات التجهيزات المدرسية للمدارس الرسمية وان تتعاقد على مشتري هذه التجهيزات وفقاً للاحكام المرعية لديها وان تسلمها الى المختصين لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ، كل ذلك دون موجب لاعتماد احكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تتناول هذه النفقات.