Legal opinions

Legal opinion 08/01/1964

رأي استشاري رقم 2/1964

Number
2/1964
Date
08/01/1964
Requested by
بلدية القرية
File
1/1963
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تسوية وضع ناشىء عن مخالفات قانونية في بلدية "القرية".

إن تنفيذ الصفقة دون تصديقها وفقاً للقانون يعتبر بمثابة كسب غير مشروع جنته البلدية على حساب هذا الملتزم ، ويقتضي عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع ، التعويض على الملتزم المذكور ، بما يوازي قيمة الاشغال المنفذة فعلاً من قبله.