Legal opinion 08/01/1964
رأي استشاري رقم 2/1964
- Number
- 2/1964
- Date
- 08/01/1964
- Requested by
- بلدية القرية
- File
- 1/1963
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تسوية وضع ناشىء عن مخالفات قانونية في بلدية "القرية".
إن تنفيذ الصفقة دون تصديقها وفقاً للقانون يعتبر بمثابة كسب غير مشروع جنته البلدية على حساب هذا الملتزم ، ويقتضي عملاً بمبدأ الكسب غير المشروع ، التعويض على الملتزم المذكور ، بما يوازي قيمة الاشغال المنفذة فعلاً من قبله.