Legal opinions

Legal opinion 16/01/1962

رأي استشاري رقم 16/1962

Number
16/1962
Date
16/01/1962
Requested by
بلدية طرابلس
File
1/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول زيادة الرسم الجمركي على مصابيح الفلورسانت موضوع التزام السادة انطوان زحيل واخوانه الجاري بتاريخ 1960/6/3 لحساب بلدية طرابلس.

إنه لا يمكن ، إسناد الحق باستعادة زيادة الرسوم الجمركية المطالب بها الى قاعدة القوة القاهرة أو عمل السلطان ، ولا يمكن - بالتالي - الموافقة على إعادة هذه الزيادة بالاستناد إلى هذه القاعدة. إنه ليس في الملف ما يشير إلى تحقق العجز والانقلاب في اقتصاديات التعاقد المومى اليهما بالشكل وبالقدر المقررين لدى المتعاقد معه ، فلا يمكن إسناد مطالبته باستعادة الرسوم الجمركية الاضافية الى قاعدة "الاعمال غير المتوقعة" ولا يمكن ، بالتالي ، القبول بإعادة هذه الزيادة سنداً لهذه القاعدة.