Legal opinions

Legal opinion 20/04/1994

رأي استشاري رقم 14/1994

Number
14/1994
Date
20/04/1994
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
1/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول صلاحية المراقب العام التدقيق في النواحي الفنية من خلال ممارسة التأشير على رخصة بناء

ان صلاحية المراقب العام بالنسبة للايرادات تنحصر بمقتضى الفقرة أ من المادة 107 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 بابداء الرأي في صحة اجراء معاملات التكليف والاعتراض عليها الا انه لا يجوز له البت بالامور الفنية التي يعود للبلدية على مسؤوليتها التدقيق فيها والتثبت منها بواسطة الاجهزة الفنية المختصة لديها.