Legal opinion 20/04/1994
رأي استشاري رقم 14/1994
- Number
- 14/1994
- Date
- 20/04/1994
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 1/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول صلاحية المراقب العام التدقيق في النواحي الفنية من خلال ممارسة التأشير على رخصة بناء
ان صلاحية المراقب العام بالنسبة للايرادات تنحصر بمقتضى الفقرة أ من المادة 107 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 بابداء الرأي في صحة اجراء معاملات التكليف والاعتراض عليها الا انه لا يجوز له البت بالامور الفنية التي يعود للبلدية على مسؤوليتها التدقيق فيها والتثبت منها بواسطة الاجهزة الفنية المختصة لديها.