Legal opinions

Legal opinion 05/02/1992

رأي استشاري رقم 3/1992

Number
3/1992
Date
05/02/1992
Requested by
بلدية بيروت
File
1/1992
Source
Lebanese University

طلب السيد محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي حول وجوب التقيد برأي الديوان الاستشاري رقم 2 تاريخ 11/7/1991 المتعلق بدفع ما يتوجب عليها من نفقات مشتركة

على بلدية بيروت ان تتقيد بأحكام المادة 29 من قانون الايجارات اي دفع ما يصيبها من نفقات الاستهلاك الكهربائي لمدخل البناء ودرجه والمصعد واجور البواب ونفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد مع الاخذ بعين الاعتبار عامل المساحة المشغولة والوقت دوام الموظفين.