Legal opinion 05/02/1992
رأي استشاري رقم 3/1992
- Number
- 3/1992
- Date
- 05/02/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1/1992
- Source
- Lebanese University
طلب السيد محافظ مدينة بيروت ابداء الرأي حول وجوب التقيد برأي الديوان الاستشاري رقم 2 تاريخ 11/7/1991 المتعلق بدفع ما يتوجب عليها من نفقات مشتركة
على بلدية بيروت ان تتقيد بأحكام المادة 29 من قانون الايجارات اي دفع ما يصيبها من نفقات الاستهلاك الكهربائي لمدخل البناء ودرجه والمصعد واجور البواب ونفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد مع الاخذ بعين الاعتبار عامل المساحة المشغولة والوقت دوام الموظفين.