Legal opinions

Legal opinion 24/01/1996

رأي استشاري رقم 2/1996

Number
2/1996
Date
24/01/1996
Requested by
وزارة المالية
File
1/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول رسم الطابع المالي على بطاقات دخول حرم مطار بيروت الدولي المعطاة للبعثات الدبلوماسية من قبل المديرية العامة للطيران المدني

اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الراي الاستشاري بشأن تفسير احكام اتفاقية فيينا وان وزارة الخارجية هي المرجع الصالح لتفسير أحكام الاتفاقية لجهة اعفاء البعثات الدبلوماسية من رسم الطابع المالي.