Legal opinion 24/01/1996
رأي استشاري رقم 2/1996
- Number
- 2/1996
- Date
- 24/01/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول رسم الطابع المالي على بطاقات دخول حرم مطار بيروت الدولي المعطاة للبعثات الدبلوماسية من قبل المديرية العامة للطيران المدني
اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الراي الاستشاري بشأن تفسير احكام اتفاقية فيينا وان وزارة الخارجية هي المرجع الصالح لتفسير أحكام الاتفاقية لجهة اعفاء البعثات الدبلوماسية من رسم الطابع المالي.