Legal opinion 17/05/1990
رأي استشاري رقم 1/1990
- Number
- 1/1990
- Date
- 17/05/1990
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 1/1990
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تعديل اسعار التزام تقديم ورق وطباعة الجريدة الرسمية
1-ان اختصاص البت بالصفقة العمومية الجارية بطريقة المناقصة يدخل في عداد الصلاحيات الاستنسابية المناطة بالمرجع الصالح للبت بها في ضوء معطيات القضية وما تفرضه المصلحة العامة. 2-ان الاعتماد على نظرية "الاعباء غير الملحوظة" يتطلب توفر الشروط المقررة لهذه النظرية ، واخصها ثبوت انه "طرأت على اسعار الالتزام اثناء التنفيذ تغييرات كبيرة لم تكن متوقعة عند التلزيم ، ادت الى قلب اقتصاديات الالتزام بكامله ويمكن السير بها ولو لم يدل بها الملتزم صراحة ويبقى على هذا الملتزم ان يثبت قوله امام الادارة المعنية حتى اذا فعل وتحققت الادارة منه ، ترتب له الحق بالتعويض.