Legal opinion 18/02/1981
رأي استشاري رقم 11/1981
- Number
- 11/1981
- Date
- 18/02/1981
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 1/1981
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في رأي ديوان المحاسبة رقم 47 تاريخ 19/11/1980 لجهة تحديد المرجع الصالح لتوقيع الكشوفات المؤقتة
لا يتبين ان هناك اي نص في قانون المحاسبة العمومية يولي المرجع الصالح لعقد النفقة تصديق مستندات التنفيذ.وعليه فان الرأي الذي ابداه ديوان المحاسبة بالنسبة لتصديق الكشوفات المؤقتة من قبل المرجع المشرف على التنفيذ يقع في موقعه القانوني ولا داع لاعادة النظر به.