Legal opinions

Legal opinion 18/02/1981

رأي استشاري رقم 11/1981

Number
11/1981
Date
18/02/1981
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
1/1981
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في رأي ديوان المحاسبة رقم 47 تاريخ 19/11/1980 لجهة تحديد المرجع الصالح لتوقيع الكشوفات المؤقتة

لا يتبين ان هناك اي نص في قانون المحاسبة العمومية يولي المرجع الصالح لعقد النفقة تصديق مستندات التنفيذ.وعليه فان الرأي الذي ابداه ديوان المحاسبة بالنسبة لتصديق الكشوفات المؤقتة من قبل المرجع المشرف على التنفيذ يقع في موقعه القانوني ولا داع لاعادة النظر به.