Legal opinions

Legal opinion 07/01/1981

رأي استشاري رقم 4/1981

Number
4/1981
Date
07/01/1981
Requested by
وزارة المالية
File
1/1979
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول اعفاء بدل السكن وبدل الاغتراب المقررين لموظفي السلك الخارجي من ضريبة الدخل

ان بدل السكن المقرر لموظفي السلك الخارجي يدخل في عداد التعويضات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ولا يدخل بدل الاغتراب ضمن هذه التعويضات.