Legal opinion 07/01/1981
رأي استشاري رقم 4/1981
- Number
- 4/1981
- Date
- 07/01/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1/1979
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول اعفاء بدل السكن وبدل الاغتراب المقررين لموظفي السلك الخارجي من ضريبة الدخل
ان بدل السكن المقرر لموظفي السلك الخارجي يدخل في عداد التعويضات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل ولا يدخل بدل الاغتراب ضمن هذه التعويضات.