Legal opinion 27/04/1995
رأي استشاري رقم 14/1995
- Number
- 14/1995
- Date
- 27/04/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1/1995
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي مجددا بشأن مهلة استدراك حقوق الخزينة في التكليف بضريبة الدخل
ان مهل الدفع والتصريح المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم قد اوقف تعليقها فقط عملا بالمرسوم رقم 2176 تاريخ 9 تموز سنة 1979 وسندا لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 22 آذار سنة 1979 اما مهل التحقق فهي ما زالت معلقة طالما انه لم يصدر مرسوم بشأن تعليقها. وعليه يكون من حق وزارة المالية استدراك تحقق ضريبة الدخل عن اعمال سنوات 1971 وما يليها.