Legal opinions

Legal opinion 27/04/1995

رأي استشاري رقم 14/1995

Number
14/1995
Date
27/04/1995
Requested by
وزارة المالية
File
1/1995
Source
Lebanese University

بيان الرأي مجددا بشأن مهلة استدراك حقوق الخزينة في التكليف بضريبة الدخل

ان مهل الدفع والتصريح المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم قد اوقف تعليقها فقط عملا بالمرسوم رقم 2176 تاريخ 9 تموز سنة 1979 وسندا لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 22 آذار سنة 1979 اما مهل التحقق فهي ما زالت معلقة طالما انه لم يصدر مرسوم بشأن تعليقها. وعليه يكون من حق وزارة المالية استدراك تحقق ضريبة الدخل عن اعمال سنوات 1971 وما يليها.