Legal opinion 26/03/1997
رأي استشاري رقم 16/1997
- Number
- 16/1997
- Date
- 26/03/1997
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن معرفة ما اذا كان الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين معفى من رسم الترخيص بالبناء
ان رخصة البناء موضوع البحث لا يمكن ان تكون من جملة "معاملات الصندوق" المعفاة حسب مفهوم نص المادة 33 المذكورة ، وتخضع بالتالي للرسوم المتوجبة قانونا.