Legal opinions

Legal opinion 26/03/1997

رأي استشاري رقم 16/1997

Number
16/1997
Date
26/03/1997
Requested by
بلدية بيروت
File
1/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن معرفة ما اذا كان الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين معفى من رسم الترخيص بالبناء

ان رخصة البناء موضوع البحث لا يمكن ان تكون من جملة "معاملات الصندوق" المعفاة حسب مفهوم نص المادة 33 المذكورة ، وتخضع بالتالي للرسوم المتوجبة قانونا.