Legal opinions

Legal opinion 11/02/1970

رأي استشاري رقم 27/1970

Number
27/1970
Date
11/02/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
1/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت المتختات المحدثة في الابنية تخضع لرسمي المجارير والارصفة.

ان المتختات الموجودة في المخازن والمستودعات والمكاتب تخضع لرسم ترخيص بالبناء مخفض. وانه يترتب على ذلك ان هذه المتختات باعتبارها خاضعة لرسم الترخيص بالبناء تخضع أيضاً لرسم انشاء المجارير.