Legal opinion 11/02/1970
رأي استشاري رقم 27/1970
- Number
- 27/1970
- Date
- 11/02/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 1/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كانت المتختات المحدثة في الابنية تخضع لرسمي المجارير والارصفة.
ان المتختات الموجودة في المخازن والمستودعات والمكاتب تخضع لرسم ترخيص بالبناء مخفض. وانه يترتب على ذلك ان هذه المتختات باعتبارها خاضعة لرسم الترخيص بالبناء تخضع أيضاً لرسم انشاء المجارير.