Legal opinions

Legal opinion 05/02/1966

رأي استشاري رقم 17/1966

Number
17/1966
Date
05/02/1966
Requested by
وزارة المالية
File
1/1965
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية الانابة عن الكفالة القانونية المقدمة من المحتسب الاصيل في حال غيابه غياباً قانونياً.

1- انه يمكن اعتماد كفالة المحتسب الاصيل للموظف المناب أثناء غيابه غياباً قانونياً وذلك بعد موافقة الاول الخطية على إنابة الثاني على كفالته. 2- انه اذا كانت الكفالة المقدمة من المحتسب مصرفية لا يجوز إنابة الموظف الذي يحل محله في حال غيابه غياباً قانونياً على كفالته إلا بعد موافقة المصرف على التدبير. 3- انه إذا كان العقار المؤمن عليه مسجل باسم المحتسب فيقتضي في هذه الحالة أن يصار إلى قيده على الصحيفة العينية للعقار المؤمن عليه ، على ان يقترن هذا التدبير بموافقة مالك العقار في حال كون هذا العقار ملك لغير المحتسب المناب.