Legal opinion 05/02/1966
رأي استشاري رقم 17/1966
- Number
- 17/1966
- Date
- 05/02/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1/1965
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية الانابة عن الكفالة القانونية المقدمة من المحتسب الاصيل في حال غيابه غياباً قانونياً.
1- انه يمكن اعتماد كفالة المحتسب الاصيل للموظف المناب أثناء غيابه غياباً قانونياً وذلك بعد موافقة الاول الخطية على إنابة الثاني على كفالته. 2- انه اذا كانت الكفالة المقدمة من المحتسب مصرفية لا يجوز إنابة الموظف الذي يحل محله في حال غيابه غياباً قانونياً على كفالته إلا بعد موافقة المصرف على التدبير. 3- انه إذا كان العقار المؤمن عليه مسجل باسم المحتسب فيقتضي في هذه الحالة أن يصار إلى قيده على الصحيفة العينية للعقار المؤمن عليه ، على ان يقترن هذا التدبير بموافقة مالك العقار في حال كون هذا العقار ملك لغير المحتسب المناب.