Legal opinions

Legal opinion 16/02/1982

رأي استشاري رقم 7/1982

Number
7/1982
Date
16/02/1982
Requested by
بلدية طرابلس
File
1/1982
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تسوية مخالفات البناء الخاضعة لاحكام المادة 26 من قانون البناء رقم 59/71

انه في حال ارتكاب مخالفة البناء من قبل المستأجر او سواه من غير اصحاب الملك ، فانه يحق لهؤلاء ان يقاضوا الفاعل امام المحاكم المختصة اذا ثبت انه ارتكب المخالفة دون علم المالك او موافقته وان يطالبوه بكل الاضرار التي تكون قد لحقت بهم من جراء عمله.