Legal opinion 16/02/1982
رأي استشاري رقم 7/1982
- Number
- 7/1982
- Date
- 16/02/1982
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 1/1982
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تسوية مخالفات البناء الخاضعة لاحكام المادة 26 من قانون البناء رقم 59/71
انه في حال ارتكاب مخالفة البناء من قبل المستأجر او سواه من غير اصحاب الملك ، فانه يحق لهؤلاء ان يقاضوا الفاعل امام المحاكم المختصة اذا ثبت انه ارتكب المخالفة دون علم المالك او موافقته وان يطالبوه بكل الاضرار التي تكون قد لحقت بهم من جراء عمله.