Legal opinion 26/04/1975
رأي استشاري رقم 72/1975
- Number
- 72/1975
- Date
- 26/04/1975
- Requested by
- وزارة التصميم العام
- File
- 1/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية دفع بدل الخدمات التي تستعين بها مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام سندا للمرسوم رقم 703 تاريخ 1/3/1971
يمكن دفع بدل خدمات التحقيقات والاستقصاءات الإحصائية مهما بلغت قيمتها بموجب بيان تنظم بنتيجته فاتورة لصاحب العلاقة سنداً للفقرة الثانية من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.