Legal opinions

Legal opinion 26/04/1975

رأي استشاري رقم 72/1975

Number
72/1975
Date
26/04/1975
Requested by
وزارة التصميم العام
File
1/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية دفع بدل الخدمات التي تستعين بها مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام سندا للمرسوم رقم 703 تاريخ 1/3/1971

يمكن دفع بدل خدمات التحقيقات والاستقصاءات الإحصائية مهما بلغت قيمتها بموجب بيان تنظم بنتيجته فاتورة لصاحب العلاقة سنداً للفقرة الثانية من المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.