Legal opinions

Legal opinion 19/01/1984

رأي استشاري رقم 4/1984

Number
4/1984
Date
19/01/1984
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
1/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تلزيم تقديم ادوات ومواد لمختبرات الثانويات الرسمية

ان الصفقة لم ترس على اي عارض في الجلستين وبالتالي فان عمليات التلزيم لم تسفر عن نتيجة ايجابية ويمكن تطبيق الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.