Legal opinion 19/01/1984
رأي استشاري رقم 4/1984
- Number
- 4/1984
- Date
- 19/01/1984
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 1/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تلزيم تقديم ادوات ومواد لمختبرات الثانويات الرسمية
ان الصفقة لم ترس على اي عارض في الجلستين وبالتالي فان عمليات التلزيم لم تسفر عن نتيجة ايجابية ويمكن تطبيق الفقرة الثامنة من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.