Legal opinion 17/10/1970
رأي استشاري رقم 750/1970
- Number
- 750/1970
- Date
- 17/10/1970
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 1/1970
- Source
- Lebanese University
تحديد طبيعة المهلة التي يحددها الديوان لتقديم الدفاع.
عدم اثارة قضية قبول الدفاع شكلاً في قرارات الديوان النهائية والنظر في القضية بحالتها المعروضة عند اتخاذ القرار النهائي بشأنها ، فاذا ما ورد الدفاع بعد انقضاء المهلة المحددة في قرار الديوان المؤقت ولكن قبل النظر بالقضية أخذ الدفاع بعين الاعتبار على أساس أن القضية بحالتها المعروضة عند اتخاذ القرار النهائي بشأنها ، قد تضمنت الدفاع المذكور.