Legal opinions

Legal opinion 17/10/1970

رأي استشاري رقم 750/1970

Number
750/1970
Date
17/10/1970
Requested by
__غير محدد
File
1/1970
Source
Lebanese University

تحديد طبيعة المهلة التي يحددها الديوان لتقديم الدفاع.

عدم اثارة قضية قبول الدفاع شكلاً في قرارات الديوان النهائية والنظر في القضية بحالتها المعروضة عند اتخاذ القرار النهائي بشأنها ، فاذا ما ورد الدفاع بعد انقضاء المهلة المحددة في قرار الديوان المؤقت ولكن قبل النظر بالقضية أخذ الدفاع بعين الاعتبار على أساس أن القضية بحالتها المعروضة عند اتخاذ القرار النهائي بشأنها ، قد تضمنت الدفاع المذكور.