Legal opinion 31/01/1959
رأي استشاري رقم 36/1959
- Number
- 36/1959
- Date
- 31/01/1959
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 1/1959
- Source
- Lebanese University
طلب بلدية طرابلس الوقوف على رأي ديوان المحاسبة حول الخلاف القائم بينها وبين الملتزم السيد سميح البارودي.
1- إن عدم إعادة التلزيم على حساب الملتزم الناكل الذي لم يقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة وقبول الكفالة المقدمة منه يعتبر رضوخاً من قبل البلدية لقبول الملتزم للاستمرار في التلزيم وتنازلاً عن استعمال حقها بإعادة التلزيم على حسابه. 2- إنه يبقى أن تسعى البلدية الى التفاهم حبياً بإجراء مصالحة مع الملتزم لوضع حد للخلاف القائم منعاً الى اللجوء الى المحاكم.