Legal opinions

Legal opinion 11/01/1983

رأي استشاري رقم 7/1983

Number
7/1983
Date
11/01/1983
Requested by
بلدية بيروت
File
1/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الطريقة الواجب اتباعها لاعادة التوقيفات العشرية والامانات العائدة لما قبل اول تموز 1978 الى اصحابها

اذا كانت البلدية لا تملك أي مستند او سجل يمكنها من معرفة قيمة التوقيفات والامانات بشكل صحيح. فانه يجب اما الانتظار حتى يصبح بامكانها الوصول الى المكاتب التي تحوي السجلات والمستندات او استصدار نص تشريعي حول الموضوع.