Legal opinion 11/01/1983
رأي استشاري رقم 7/1983
- Number
- 7/1983
- Date
- 11/01/1983
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الطريقة الواجب اتباعها لاعادة التوقيفات العشرية والامانات العائدة لما قبل اول تموز 1978 الى اصحابها
اذا كانت البلدية لا تملك أي مستند او سجل يمكنها من معرفة قيمة التوقيفات والامانات بشكل صحيح. فانه يجب اما الانتظار حتى يصبح بامكانها الوصول الى المكاتب التي تحوي السجلات والمستندات او استصدار نص تشريعي حول الموضوع.