Legal opinions

Legal opinion 12/02/1985

رأي استشاري رقم 9/1985

Number
9/1985
Date
12/02/1985
Requested by
بلدية بيروت
File
10/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول حجز نفقة على اساس القاعدة الاثني عشرية

يمكن عقد نفقة التأمين على آليات بلدية بيروت على حساب موازنة سنة 1985 قبل تصديقها شرط ان تكون هذه النفقة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة عام 1984.