Legal opinion 12/02/1985
رأي استشاري رقم 9/1985
- Number
- 9/1985
- Date
- 12/02/1985
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 10/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول حجز نفقة على اساس القاعدة الاثني عشرية
يمكن عقد نفقة التأمين على آليات بلدية بيروت على حساب موازنة سنة 1985 قبل تصديقها شرط ان تكون هذه النفقة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة عام 1984.