Legal opinion 24/01/2000
رأي استشاري رقم 26/2000
- Number
- 26/2000
- Date
- 24/01/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 10/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتحقيق اجهزة معلوماتية لزوم وزارة المالية
1- لا يجوز بعد صدور المادة 26 من موازنة سنة 1999 تدوير الاعتمادات المفتوحة في موازنة سنة 1997 وبالتالي فانه لا يمكن تدوير هذه الاعتمادات خلال سنة 2000. 2- ان اجازة مجلس الوزراء اجراء الاتفاق بالتراضي محصورة خلال سنة 1999 ولا تتعداها الى العام 2000