Legal opinions

Legal opinion 24/01/2000

رأي استشاري رقم 26/2000

Number
26/2000
Date
24/01/2000
Requested by
وزارة المالية
File
10/2000
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتحقيق اجهزة معلوماتية لزوم وزارة المالية

1- لا يجوز بعد صدور المادة 26 من موازنة سنة 1999 تدوير الاعتمادات المفتوحة في موازنة سنة 1997 وبالتالي فانه لا يمكن تدوير هذه الاعتمادات خلال سنة 2000. 2- ان اجازة مجلس الوزراء اجراء الاتفاق بالتراضي محصورة خلال سنة 1999 ولا تتعداها الى العام 2000