Legal opinion 04/03/1980
رأي استشاري رقم 12/1980
- Number
- 12/1980
- Date
- 04/03/1980
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 10/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن تطبيق القاعدة الاثني عشرية
1-تطبق القاعدة الاثني عشرية على الاعتمادات النهائية. 2-تطبق القاعدة الاثني عشرية على اعتمادات الجزء الأول بكامله وانه فيما خص اعتمادات الجزء الثاني فانها تطبق على الاعتمادات التي لا تدور حكما.