Legal opinions

Legal opinion 04/03/1980

رأي استشاري رقم 12/1980

Number
12/1980
Date
04/03/1980
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
10/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن تطبيق القاعدة الاثني عشرية

1-تطبق القاعدة الاثني عشرية على الاعتمادات النهائية. 2-تطبق القاعدة الاثني عشرية على اعتمادات الجزء الأول بكامله وانه فيما خص اعتمادات الجزء الثاني فانها تطبق على الاعتمادات التي لا تدور حكما.