Legal opinions

Legal opinion 18/02/1975

رأي استشاري رقم 29/1975

Number
29/1975
Date
18/02/1975
Requested by
وزارة الإعلام
File
10/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية استعمال اعتماد للاشغال

يقتضي ان يؤخذ الاعتماد لانشاء تدفئة وتهوئة مركزية لمطبعة وزارة الاعلام من الاعتماد المخصص للاشغال والتجهيزات العائدة لوزارة الاعلام وليس من الاعتماد العائد لمديرية الاذاعة . وان استفادة الاذاعة من المطبعة لا تغير في وجوب التقيد بالتنسيب.