Legal opinion 18/02/1975
رأي استشاري رقم 29/1975
- Number
- 29/1975
- Date
- 18/02/1975
- Requested by
- وزارة الإعلام
- File
- 10/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية استعمال اعتماد للاشغال
يقتضي ان يؤخذ الاعتماد لانشاء تدفئة وتهوئة مركزية لمطبعة وزارة الاعلام من الاعتماد المخصص للاشغال والتجهيزات العائدة لوزارة الاعلام وليس من الاعتماد العائد لمديرية الاذاعة . وان استفادة الاذاعة من المطبعة لا تغير في وجوب التقيد بالتنسيب.