Legal opinions

Legal opinion 23/03/1972

رأي استشاري رقم 37/1972

Number
37/1972
Date
23/03/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
10/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حق احد الموظفين المدنيين التابعين للجيش الاحتفاظ براتبه عن شهر كانون الثاني 1970 بالرغم من قبضه راتب الشهر ذاته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تكون وزارة الدفاع الوطني في القضية المعروضة ملزمة بتنفيذ القرار الصادر بحقها عن القاضي المنفرد بالموضوع بتاريخ 25/8/1971 وذلك لجهة ابطال امر التحصيل موضوع الاعتراض وكذلك لجهة تأدية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها.