Legal opinion 23/03/1972
رأي استشاري رقم 37/1972
- Number
- 37/1972
- Date
- 23/03/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 10/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حق احد الموظفين المدنيين التابعين للجيش الاحتفاظ براتبه عن شهر كانون الثاني 1970 بالرغم من قبضه راتب الشهر ذاته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تكون وزارة الدفاع الوطني في القضية المعروضة ملزمة بتنفيذ القرار الصادر بحقها عن القاضي المنفرد بالموضوع بتاريخ 25/8/1971 وذلك لجهة ابطال امر التحصيل موضوع الاعتراض وكذلك لجهة تأدية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها.