Legal opinion 20/04/1994
رأي استشاري رقم 15/1994
- Number
- 15/1994
- Date
- 20/04/1994
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 10/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول حق بلدية الميناء في استئجار سيارات رافعة على نفقتها لوضعها تحت تصرف قوى الامن الداخلي
ان تأمين السير في المحافظات وبعض المدن الكبرى التي تحدد بمرسوم مناط أصلا بقوى الامن الداخلي ويجب ان تتحمل بالتالي كافة النفقات التي تستلزمها عملية تأمين السير الا انه يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالآليات المستأجرة من قبل البلدية لرفع السيارات المخالفة عملا بأحكام المادة 232 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي التي اجازت لها الاستعانة بالشرطة البلدية في حال وجودها.