Legal opinions

Legal opinion 24/04/1996

رأي استشاري رقم 17/1996

Number
17/1996
Date
24/04/1996
Requested by
وزارة المالية
File
10/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية اعتماد الضمان المصرفي بدلاً من الكفالة المصرفية

يمكن للادارة ، وعلى ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية ، تضمين دفتر الشروط الخاص وجوب تقديم كتاب ضمان مصرفي للمتعهد الراغب في الاشتراك في الصفقات العمومية ، لضمان حسن قيامه بتعهداته.