Legal opinion 24/04/1996
رأي استشاري رقم 17/1996
- Number
- 17/1996
- Date
- 24/04/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 10/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن امكانية اعتماد الضمان المصرفي بدلاً من الكفالة المصرفية
يمكن للادارة ، وعلى ضوء احكام قانون المحاسبة العمومية ، تضمين دفتر الشروط الخاص وجوب تقديم كتاب ضمان مصرفي للمتعهد الراغب في الاشتراك في الصفقات العمومية ، لضمان حسن قيامه بتعهداته.