Legal opinion 23/04/1997
رأي استشاري رقم 23/1997
- Number
- 23/1997
- Date
- 23/04/1997
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 10/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الطريقة الممكنة لادخال المبالغ المترتبة لتعاونية موظفي الدولة في البنك اللبناني الفرنسي ايرادا على حساب التعاونية
ان ادخال المبالغ الموضوعة في مصرف خاص ايرادا في حساب التعاونية يقتضي اصدار امر قبض على سبيل التسوية وبعد تحصيله يتم تسجيل المبلغ المحصل ايرادا في سجلات دائرة المحاسبة المالية.