Legal opinions

Legal opinion 23/04/1997

رأي استشاري رقم 23/1997

Number
23/1997
Date
23/04/1997
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
10/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الطريقة الممكنة لادخال المبالغ المترتبة لتعاونية موظفي الدولة في البنك اللبناني الفرنسي ايرادا على حساب التعاونية

ان ادخال المبالغ الموضوعة في مصرف خاص ايرادا في حساب التعاونية يقتضي اصدار امر قبض على سبيل التسوية وبعد تحصيله يتم تسجيل المبلغ المحصل ايرادا في سجلات دائرة المحاسبة المالية.