Legal opinions

Legal opinion 03/03/1999

رأي استشاري رقم 8/1999

Number
8/1999
Date
03/03/1999
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
10/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن تعيين رئيس وأمين عام وأعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

انه في ضوء ارتباط مجلس الانماء والاعمار بمجلس الوزراء ، وتوخياً لحسن سير العمل وضمان استقلالية ان مجلس الانماء والاعمار يستحسن عدم الجمع بين عضوية مجلس الانماء والاعمار ومهمة المستشار لدى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.