Legal opinion 03/03/1999
رأي استشاري رقم 8/1999
- Number
- 8/1999
- Date
- 03/03/1999
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 10/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري بشأن تعيين رئيس وأمين عام وأعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
انه في ضوء ارتباط مجلس الانماء والاعمار بمجلس الوزراء ، وتوخياً لحسن سير العمل وضمان استقلالية ان مجلس الانماء والاعمار يستحسن عدم الجمع بين عضوية مجلس الانماء والاعمار ومهمة المستشار لدى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.