Legal opinion 03/06/1998
رأي استشاري رقم 22/1998
- Number
- 22/1998
- Date
- 03/06/1998
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 10/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية الاحتفاظ بكامل قيمة الضمان المصرفي المؤقت المصادر
لا يمكن للادارة الافراج عن الكفالة المؤقتة المصادرة او عن قسم منها في حال امتناع الملتزم عن تقديم كفالة نهائية خلال المهلة المحددة ، بعد تصديق الالتزام وابلاغه هذا التصديق ، الا بعد الانتهاء من عملية تصفية الصفقة الملزمة ومعرفة نتائجها.