Legal opinions

Legal opinion 03/06/1998

رأي استشاري رقم 22/1998

Number
22/1998
Date
03/06/1998
Requested by
وزارة الداخلية
File
10/1998
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية الاحتفاظ بكامل قيمة الضمان المصرفي المؤقت المصادر

لا يمكن للادارة الافراج عن الكفالة المؤقتة المصادرة او عن قسم منها في حال امتناع الملتزم عن تقديم كفالة نهائية خلال المهلة المحددة ، بعد تصديق الالتزام وابلاغه هذا التصديق ، الا بعد الانتهاء من عملية تصفية الصفقة الملزمة ومعرفة نتائجها.