Legal opinion 27/03/1991
رأي استشاري رقم 7/1991
- Number
- 7/1991
- Date
- 27/03/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 10/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية
ان رئيس الوحدة المختصة هو رئيس الوحدة التي تجرى الصفقة لمصلحتها والذي يجب ان يحدد بقرار من وزير الداخلية فيما يعود للوحدات العائدة لوزارته.