Legal opinions

Legal opinion 27/03/1991

رأي استشاري رقم 7/1991

Number
7/1991
Date
27/03/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
10/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية

ان رئيس الوحدة المختصة هو رئيس الوحدة التي تجرى الصفقة لمصلحتها والذي يجب ان يحدد بقرار من وزير الداخلية فيما يعود للوحدات العائدة لوزارته.