Legal opinions

Legal opinion 12/08/1968

رأي استشاري رقم 104/1968

Number
104/1968
Date
12/08/1968
Requested by
بلدية طرابلس
File
10/1968
Source
Lebanese University

استيضاح حول الرأي الاستشاري رقم 68/64.

1- انه سبق لديوان المحاسبة في الرأي الاستشاري رقم 66/51 ان اقر حق الادارة في تصحيح الخطأ المادي مباشرة دون الرجوع الى صاحب العلاقة او لجنة الاعتراضات وذلك بالاستناد الى المبادىء العامة التي تجيز للادارة الرجوع من تلقاء نفسها عن القرارات الادارية اذا كانت مشوبة بخطأ ما وخاصة الخطأ المادي وذلك ضمن المهلة نفسها المحددة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة وقد اعتمد الديوان في الرأي المذكور على قرار مجلس الشورى رقم 512 تاريخ 1954/11/17. 2- ان الاعلام الذي يرد على البلدية من مالك العقار بعد المهلة القانونية لا يرفض شكلاً الا انه لا يجوز اعتبار ذلك مخالفة لفرض غرامة على المالك او المستثمر باعتبار انه لا عقوبة بدون نص. 3- ان رسم الاستثمار يبقى متوجب الاداء بالنسبة لصاحب العلاقة ومتوجب التحصيل بالنسبة للبلدية طالما ان صاحب العلاقة لم يعلم البلدية بالغاء المؤسسة او نزع المظلة او اللوحة موضوع الرسم. 4- انه يقتضي تطبيق احكام المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية لجهة تحديد المهلة التي يمكن خلالها تدارك أي نقص او سهو في التكليف في الرسوم نظراً لعدم وجود نص مخالف لها في قانون الرسوم البلدية.