Legal opinions

Legal opinion 07/02/1967

رأي استشاري رقم 16/1967

Number
16/1967
Date
07/02/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
10/1967
Source
Lebanese University

طلب تقسيط الرسوم البلدية المفروضة على مستشفى الدكتور رزق.

ان التقدم باعتراض على الرسم البلدي لا يؤثر في شيء على مهلة تحصيل هذا الرسم الذي لا يوقفه الاعتراض (المادة 137 من قانون الرسوم البلدية).