Legal opinions

Legal opinion 21/02/1970

رأي استشاري رقم 31/1970

Number
31/1970
Date
21/02/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
10/1970
Source
Lebanese University

طلب الرأي في امكانية اسناد تنفيذ اوامر التحصيل الصادرة عن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى جهاز التنفيذ في بلدية بيروت.

ليس هنالك مانع قانوني في ان يعهد مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى الجهاز التنفيذي في بلدية بيروت بتنفيذ اوامر التحصيل بالنسبة للمشاريع التي تمولها البلدية وذلك شرط الحصول على موافقة البلدية.