Legal opinion 21/02/1970
رأي استشاري رقم 31/1970
- Number
- 31/1970
- Date
- 21/02/1970
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 10/1970
- Source
- Lebanese University
طلب الرأي في امكانية اسناد تنفيذ اوامر التحصيل الصادرة عن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى جهاز التنفيذ في بلدية بيروت.
ليس هنالك مانع قانوني في ان يعهد مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى الجهاز التنفيذي في بلدية بيروت بتنفيذ اوامر التحصيل بالنسبة للمشاريع التي تمولها البلدية وذلك شرط الحصول على موافقة البلدية.