Legal opinions

Legal opinion 04/02/1969

رأي استشاري رقم 18/1969

Number
18/1969
Date
04/02/1969
Requested by
بلدية بعلبك
File
10/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي من عضو في مجلس بلدية بعلبك حول ما اذا كان يحق لنائب رئيس البلدية المذكورة ان يتقاضى تعويضات الرئاسة.

ان عضو مجلس بلدية بعلبك ليس من عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي من ديوان المحاسبة استناداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة باعتباره لا يمثل البلدية.