Legal opinion 04/02/1969
رأي استشاري رقم 18/1969
- Number
- 18/1969
- Date
- 04/02/1969
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 10/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي من عضو في مجلس بلدية بعلبك حول ما اذا كان يحق لنائب رئيس البلدية المذكورة ان يتقاضى تعويضات الرئاسة.
ان عضو مجلس بلدية بعلبك ليس من عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي من ديوان المحاسبة استناداً لأحكام المادة 87 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة باعتباره لا يمثل البلدية.