Legal opinion 24/04/1962
رأي استشاري رقم 258/1962
- Number
- 258/1962
- Date
- 24/04/1962
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 10/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن إعطاء تعويض لاعضاء مجلس ادارة مصلحة مياه جبل عامل عن اعمال لجنة المباريات.
إنه ، لا يمكن بأي حال اعطاء اعضاء مجلس الادارة المنتمين الى لجنة المباريات ، أي تعويض خاص عن اعمال هذه اللجنة ، لأن في ذلك مخالفة صريحة للانظمة القانونية المرعية الاجراء.