Legal opinions

Legal opinion 24/04/1962

رأي استشاري رقم 258/1962

Number
258/1962
Date
24/04/1962
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
10/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن إعطاء تعويض لاعضاء مجلس ادارة مصلحة مياه جبل عامل عن اعمال لجنة المباريات.

إنه ، لا يمكن بأي حال اعطاء اعضاء مجلس الادارة المنتمين الى لجنة المباريات ، أي تعويض خاص عن اعمال هذه اللجنة ، لأن في ذلك مخالفة صريحة للانظمة القانونية المرعية الاجراء.