Legal opinion 20/01/1971
رأي استشاري رقم 25/1971
- Number
- 25/1971
- Date
- 20/01/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 10/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع مصالحة مع أصحاب العقارين رقم .... مزرعة بموجب القرارين رقم 252 و253 الصادرين عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت.
ان قيام احدى البلديات ببعض الاعمال التكميلية على عقار معين ، بعد سبق قيام احد الافراد بتنفيذ تخطيط عليه لا يستدعي استملاك كامل مساحته لانه لا يعتبر من عداد اعمال الغصب والتعدي التي تضع على عاتق البلدية الاعباء الناتجة عن تنفيذ التخطيط الجاري من قبل الغير.