Legal opinions

Legal opinion 20/01/1971

رأي استشاري رقم 25/1971

Number
25/1971
Date
20/01/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
10/1971
Source
Lebanese University

مشروع مصالحة مع أصحاب العقارين رقم .... مزرعة بموجب القرارين رقم 252 و253 الصادرين عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت.

ان قيام احدى البلديات ببعض الاعمال التكميلية على عقار معين ، بعد سبق قيام احد الافراد بتنفيذ تخطيط عليه لا يستدعي استملاك كامل مساحته لانه لا يعتبر من عداد اعمال الغصب والتعدي التي تضع على عاتق البلدية الاعباء الناتجة عن تنفيذ التخطيط الجاري من قبل الغير.