Legal opinion 26/03/1963
رأي استشاري رقم 41/1963
- Number
- 41/1963
- Date
- 26/03/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 10/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن المرجع الصالح لتخمين ملك بلدي خاص.
لا يكون هناك ما يمنع المجلس البلدي من تكليف لجنة الاستملاك لديه بتخمين ثمن الفضلة المراد بيعها ، على أن يعتبر هذه اللجنة لجنة بالمعنى المقصود في المرسوم رقم 149 وليس لجنة استملاك ، بحيث لا يكون لقرارها مفاعيل قرار هذه اللجنة ولا صفته القانونية.