Legal opinions

Legal opinion 26/03/1963

رأي استشاري رقم 41/1963

Number
41/1963
Date
26/03/1963
Requested by
__غير محدد
File
10/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن المرجع الصالح لتخمين ملك بلدي خاص.

لا يكون هناك ما يمنع المجلس البلدي من تكليف لجنة الاستملاك لديه بتخمين ثمن الفضلة المراد بيعها ، على أن يعتبر هذه اللجنة لجنة بالمعنى المقصود في المرسوم رقم 149 وليس لجنة استملاك ، بحيث لا يكون لقرارها مفاعيل قرار هذه اللجنة ولا صفته القانونية.