Legal opinion 18/02/1961
رأي استشاري رقم 84/1961
- Number
- 84/1961
- Date
- 18/02/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 10/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في طلب رفع اشارة الحجز على عقار امين الصندوق.
إن المادة 182 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن الكفالة ترد حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحاسب مهمته إذا تأخر الديوان الى ما بعد هذه المدة في اصدار قراره.