Legal opinions

Legal opinion 18/02/1961

رأي استشاري رقم 84/1961

Number
84/1961
Date
18/02/1961
Requested by
__غير محدد
File
10/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في طلب رفع اشارة الحجز على عقار امين الصندوق.

إن المادة 182 من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن الكفالة ترد حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحاسب مهمته إذا تأخر الديوان الى ما بعد هذه المدة في اصدار قراره.