Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 53/1975

Number
53/1975
Date
07/04/1975
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
100/1974
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول امكانية اعطاء ادوية ولقاحات للادارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص

لا يجوز لوزارة الصحة العامة اعطاء ادوية للادارات والمؤسسات العامة او الخاصة الا ضمن الحدود التي تجيزها القوانين والانظمة . كما يجوز ذلك اذا لحظت اعتمادات لشراء ادوية لهذه الهيئات.