Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 53/1975
- Number
- 53/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 100/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول امكانية اعطاء ادوية ولقاحات للادارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص
لا يجوز لوزارة الصحة العامة اعطاء ادوية للادارات والمؤسسات العامة او الخاصة الا ضمن الحدود التي تجيزها القوانين والانظمة . كما يجوز ذلك اذا لحظت اعتمادات لشراء ادوية لهذه الهيئات.