Legal opinions

Legal opinion 11/09/1975

رأي استشاري رقم 124/1975

Number
124/1975
Date
11/09/1975
Requested by
وزارة العدل
File
100/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صحة تلزيم اشغال طرق في بلدية ذوق مصبح - قضاء كسروان

انه يحق للمجلس البلدي اسناد او عدم اسناد الالتزام خلافا لقرار لجنة التلزيم البلدية ، في حال كانت نتيجة التلزيم ايجابية ، اما اذا كانت سلبية اي في حال عدم اسناد الالتزام من قبل اللجنة البلدية ، فلا يحق للمجلس البلدي مخالفة قرار لجنة التلزيم ، وذلك سندا للمادة 49 من المرسوم رقم 14675/57.