Legal opinion 11/09/1975
رأي استشاري رقم 124/1975
- Number
- 124/1975
- Date
- 11/09/1975
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 100/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صحة تلزيم اشغال طرق في بلدية ذوق مصبح - قضاء كسروان
انه يحق للمجلس البلدي اسناد او عدم اسناد الالتزام خلافا لقرار لجنة التلزيم البلدية ، في حال كانت نتيجة التلزيم ايجابية ، اما اذا كانت سلبية اي في حال عدم اسناد الالتزام من قبل اللجنة البلدية ، فلا يحق للمجلس البلدي مخالفة قرار لجنة التلزيم ، وذلك سندا للمادة 49 من المرسوم رقم 14675/57.