Legal opinion 06/09/1966
رأي استشاري رقم 106/1966
- Number
- 106/1966
- Date
- 06/09/1966
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 100/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في بعض احكام دفتر الشروط الخاص بتلزيم شراء بذار قمح لحساب مكتب القمح.
ان الدفع على الحساب يتميز تمييزاً كلياً عن التسليف ، إذ أنه يشترط في الدفع على الحساب إنجاز خدمات معينة في حين أنه لا يطلب مثل هذا الإنجاز فـي التسليف ، ويترتب عن ذلك أن الدفع على الحساب المقرر بدفتر الشروط موضوع البحث لا يشكل تسليفاً أو دفعاً قبل التنفيذ.