Legal opinions

Legal opinion 06/09/1966

رأي استشاري رقم 106/1966

Number
106/1966
Date
06/09/1966
Requested by
إدارة المناقصات
File
100/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في بعض احكام دفتر الشروط الخاص بتلزيم شراء بذار قمح لحساب مكتب القمح.

ان الدفع على الحساب يتميز تمييزاً كلياً عن التسليف ، إذ أنه يشترط في الدفع على الحساب إنجاز خدمات معينة في حين أنه لا يطلب مثل هذا الإنجاز فـي التسليف ، ويترتب عن ذلك أن الدفع على الحساب المقرر بدفتر الشروط موضوع البحث لا يشكل تسليفاً أو دفعاً قبل التنفيذ.