Legal opinion 30/11/1964
رأي استشاري رقم 118/1964
- Number
- 118/1964
- Date
- 30/11/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 100/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في الخلاف الحاصل بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والنقل حول جواز اصدار حوالات الصرف قبل البت بالاخطاء والمخالفات القانونية التي يمكن ان تحصل في معاملة النفقة.
إن الآمر بالصرف لا يحق له الامتناع عن صرف النفقة إذا كانت المعاملة مستوفية الشروط المحددة في المادة 82 من قانون المحاسبة العمومية وإذا لاحظ وجود بعض المخالفات في معاملة العقد عليه ان يعلم المراجع المختصة بها قياساً على ما ورد في المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية.