Legal opinion 14/09/1967
رأي استشاري رقم 101/1967
- Number
- 101/1967
- Date
- 14/09/1967
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 100/1967
- Source
- Lebanese University
رديات رسوم في بلدية طرابلس.
ان قرار لجنة الاعتراضات يكون شاملاً جميع رخص البناء المتعلقة بنفس العقار والملحوظة في طلب الرخصة الاساسي ويقتضي بالتالي اعادة الزيادة من الرسوم المستوفاة على هذا الأساس . وانه بالنسبة للرخص المعطاة عن الزيادة المنشأة بعد ذلك والتي لم يشملها طلب الترخيص الاساسي المصرح به فلا يمكن اعتبارها مشمولة بالتخمين السابق وبقرار لجنة الاعتراضات لكن تخضع لتخمين جديد على اساس السعر التقديري للمتر البيعي بتاريخ الحصول على ترخيص خاص بها.