Legal opinion 17/07/1963
رأي استشاري رقم 111/1963
- Number
- 111/1963
- Date
- 17/07/1963
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 100/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن امكانية إعفاء الشركة الوطنية المقفلة منطقة الحرة بطرابلس من الجزاء النقدي عن أقسام الابنية التي أنشأتها الشركة قبل الحصول على ترخيص من بلدية ميناء طرابلس.
إنه سنداً للفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البناء ولوقائع القضية المبينة أعلاه يقتضي تلزيم الشركة الوطنية المقفلة للمنطقة الحرة بطرابلس بما يعادل ضعفي قيمة رسم البناء المتوجب عن الاقسام التي تمَّ بناؤها بدون ترخيص او زيادة عن المساحات التي يرخص بها شرط أن يعتبر تاماً كل بناء صب سقفه.