Legal opinions

Legal opinion 17/07/1963

رأي استشاري رقم 111/1963

Number
111/1963
Date
17/07/1963
Requested by
بلدية الميناء
File
100/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن امكانية إعفاء الشركة الوطنية المقفلة منطقة الحرة بطرابلس من الجزاء النقدي عن أقسام الابنية التي أنشأتها الشركة قبل الحصول على ترخيص من بلدية ميناء طرابلس.

إنه سنداً للفقرة الثانية من المادة 79 من قانون البناء ولوقائع القضية المبينة أعلاه يقتضي تلزيم الشركة الوطنية المقفلة للمنطقة الحرة بطرابلس بما يعادل ضعفي قيمة رسم البناء المتوجب عن الاقسام التي تمَّ بناؤها بدون ترخيص او زيادة عن المساحات التي يرخص بها شرط أن يعتبر تاماً كل بناء صب سقفه.