Legal opinions

Legal opinion 25/06/1970

رأي استشاري رقم 110/1970

Number
110/1970
Date
25/06/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
100/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن رسوم بلدية تتعلق باقفال دار للسينما اكثر من شهر.

1- بالنسبة لرسمي الاستثمار على امكنة الاجتماع وعلى محركات المؤسسات الصناعية المصنفة لا يتوجب هذا الرسمان على دار السينما طيلة مدة اقفالها. 2- بالنسبة للرسم على القيمة التأجيرية يبقى هذا الرسم متوجباً على دار السينما بالرغم من اقفالها بسبب التصليحات. 3- ان رسم الاستثمار يبقى متوجباً على الاعلانات الخارجية طيلة مدة وجودها وذلك بصرف النظر عن اقفال دار السينما.