Legal opinion 25/06/1970
رأي استشاري رقم 110/1970
- Number
- 110/1970
- Date
- 25/06/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 100/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن رسوم بلدية تتعلق باقفال دار للسينما اكثر من شهر.
1- بالنسبة لرسمي الاستثمار على امكنة الاجتماع وعلى محركات المؤسسات الصناعية المصنفة لا يتوجب هذا الرسمان على دار السينما طيلة مدة اقفالها. 2- بالنسبة للرسم على القيمة التأجيرية يبقى هذا الرسم متوجباً على دار السينما بالرغم من اقفالها بسبب التصليحات. 3- ان رسم الاستثمار يبقى متوجباً على الاعلانات الخارجية طيلة مدة وجودها وذلك بصرف النظر عن اقفال دار السينما.