Legal opinion 19/08/1971
رأي استشاري رقم 124/1971
- Number
- 124/1971
- Date
- 19/08/1971
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 100/1971
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 70/151 المتعلق بحق مصلحة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار بعدم الادلاء بمرور الزمن على بدلات الايجار العائدة لمديرية الاوقاف الاسلامية العامة.
ان احكام مرور الزمن ليست نفسها بالنسبة لجميع ديون مصلحة كهرباء لبنان سواء المترتبة للغير بذمتها او المترتبة لها بذمة الغير. وانه لا يجوز القول بأن احكام القوانين النافذة في القطاع الخاص يجب ان تطبق فيما خص مرور الزمن على جميع ديون المصلحة اذ ان الديون المترتبة للغير بذمة المصلحة تخضع لمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية في حين ان الديون المترتبة للمصلحة بذمة الغير تخضع لاحكام مرور الزمن العشري المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وذلك بحسب طبيعتها.