Legal opinion 04/10/1984
رأي استشاري رقم 23/1984
- Number
- 23/1984
- Date
- 04/10/1984
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 100/1983
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى تطبيق المادة 75 الفقرة 2 من نظام الموظفين على بعض موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان الديوان يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عامة ذات طابع اجتماعي وتطبق عليها احكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 المتضمن نظام الموظفين.