Legal opinions

Legal opinion 04/10/1984

رأي استشاري رقم 23/1984

Number
23/1984
Date
04/10/1984
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
100/1983
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى تطبيق المادة 75 الفقرة 2 من نظام الموظفين على بعض موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان الديوان يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عامة ذات طابع اجتماعي وتطبق عليها احكام المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 المتضمن نظام الموظفين.