Legal opinions

Legal opinion 08/12/2000

رأي استشاري رقم 135/2000

Number
135/2000
Date
08/12/2000
Requested by
وزارة الاتصالات
File
101/2000
Source
Lebanese University

مصير بدل الاشتراك الشهري في الهاتف في حالتي القطع والالغاء

انه خارج حالات الغاء الاشتراك المقررة قانوناً يبقى الاشتراك قائماً وبالتالي يبقى متوجباً وان كان الاتصال مقطوعاً وذلك لبقاء العقد مستمراً.