Legal opinion 08/12/2000
رأي استشاري رقم 135/2000
- Number
- 135/2000
- Date
- 08/12/2000
- Requested by
- وزارة الاتصالات
- File
- 101/2000
- Source
- Lebanese University
مصير بدل الاشتراك الشهري في الهاتف في حالتي القطع والالغاء
انه خارج حالات الغاء الاشتراك المقررة قانوناً يبقى الاشتراك قائماً وبالتالي يبقى متوجباً وان كان الاتصال مقطوعاً وذلك لبقاء العقد مستمراً.