Legal opinion 24/07/1968
رأي استشاري رقم 99/1968
- Number
- 99/1968
- Date
- 24/07/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 101/1968
- Source
- Lebanese University
السعر الذي يجب الانفاق عليه في عقد الصفقات بالتراضي.
1- ان اجراء مناقصتين من اجل الصفقة وتقدم عارض واحد فيهما يؤدي الى اقتران هاتين المناقصتين بنتيجة سلبية. 2- انه لا وجود لأي نص يقيد حرية الادارة بشأن السعر الذي يمكنها ان تتعاقد على اساسه عقد الاتفاق بالتراضي سوى ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 147 من انه يجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم.