Legal opinions

Legal opinion 24/07/1968

رأي استشاري رقم 99/1968

Number
99/1968
Date
24/07/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
101/1968
Source
Lebanese University

السعر الذي يجب الانفاق عليه في عقد الصفقات بالتراضي.

1- ان اجراء مناقصتين من اجل الصفقة وتقدم عارض واحد فيهما يؤدي الى اقتران هاتين المناقصتين بنتيجة سلبية. 2- انه لا وجود لأي نص يقيد حرية الادارة بشأن السعر الذي يمكنها ان تتعاقد على اساسه عقد الاتفاق بالتراضي سوى ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 147 من انه يجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم.